[ 672 ] ثم قال رحمه الله: وما يلحق بالطلاق، وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة، على ضربين، ضرب منه يوجب البينونة، مثل الطلاق، وضرب آخر يوجب التحريم، وإن لم يقع فرقة، فالقسم الأول اللعان، والارتداد عن الاسلام، والقسم الثاني الظهار والايلاء، ويدخل في هذا الباب، ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق، وهو الخلع والمباراة (1) قوله رحمه الله: " ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق " على رأيه واختياره في أن الخلع بمجرده لا يقع به فرقة ولا بينونة، إلا أن يتبع بطلاق، فلأجل هذا قال ما قال، ولا يجعله حكما منفردا عن الطلاق. فأما على ما يذهب إليه غيره من أصحابنا، مثل السيد المرتضى وغيره، فإن الخلع بمجرده يقع به البينونة والفرقة، وسنبين ذلك عند المصير إليه إن شاء الله. ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق، وهو النشوز والشقاق. وشرائط الطلاق على ضربين، ضرب منه عام في سائر أنواعه، وضرب منه خاص في بعضه، فأما الذي هو عام، فهو أن يكون الرجل غير زائل العقل، ويكون مريدا للطلاق، غير مكره عليه، ولا مجبر، ويكون طلاقه بمحضر من عدلين، يتلفظ بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه على ما نبينه. والضرب الآخر وهو أن لا تكون المرأة حائضا، لأن هذا خاص مراعى في المدخول بها، غير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة، على ما نبينه فيما بعد، و معظم هذه الشروط قدمناها فيما مضى. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر، أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه صورته إلا السكران إلى الطلاق، طلق عنه وليه، فإن لم يكن له ولي، طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام (2). ________________________________________ (1) و (2) النهاية: كتاب الطلاق، باب أقسام الطلاق وشرائطه. ________________________________________