[ 669 ] يدل على تحريمها عليه بالثالثة حتى تنكح زوجا غيره، من غير تفصيل، إلا أن الاجماع من المحصلين على ما اخترناه، والأخبار المتواترة مخصصة لما قدمناه. فأما غير المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة بانت منه، وملكت نفسها في الحال، فإن اختار مراجعتها ورضيت هي، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد، ولو قلنا بعقد جديد كان كافيا، وإن لم نقل بمهر جديد، غير أنا اتبعنا ألفاظ أصحابنا المصنفين. فإن راجعها وطلقها قبل الدخول بها تمام ثلاث مرات، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مختص بحرائر النساء. فأما الإماء فأقصى طلاقهن حرا كان الزوج أو عبدا، طلقتان، لأن الاعتبار عندنا في عدد الطلقات بالنساء، فأما إيقاعه فبيد الرجال. وأما طلاق العدة فيختص المدخول بها، المستقيمة الطهر والحيض، وصفته أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ولو بساعة واحدة، فإذا أراد طلاقها ثانيا طلاق العدة وطأها، فإذا حاضت وطهرت، طلقها ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها، ولو بساعة واحدة، فإذا راجعها حينئذ وأراد طلاقها ثالثا، وطأها، فإذا وطأها فإذا حاضت وطهرت طلقها، فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالصفات التي ذكرناها أولا، ولا يهدم الزوج الثاني هذه التطليقات الثلاث أبدا، بل متى طلقها مطلق على هذا الوجه والكيفية تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان، حرمت عليه أبدا على ما قلناه فيما مضى. فالفرق بين طلاق العدة وطلاق غير العدة، المسمى عند بعض أصحابنا بطلاق السنة، وإن كان الكل عند التحقيق في التسمية طلاق السنة، هو أن طلاق العدة لا بد لمن أراده بعد طلاقها الأول أن يراجعها قبل خروجها من العدة، فإذا أراد طلاقها ثانيا وثالثا، فلا بد من وطئها، وليس كذلك طلاق السنة، لأنه إن أراد طلاقها بعد طلاقها الأول، فليس من شرطه مراجعتها قبل خروجها من عدتها، ولا وطؤها إذا أراد طلاقها ثانيا وثالثا، فيتفق طلاق العدة ________________________________________