[ 461 ] والمتهم بقتل آخر لم يخل: إما أنكر، أو أقر. فإن أنكر حبس ثلاثة أيام، فإن قامت عليه بينة، وإلا خلي سبيله، وإن لم تقم، واعترف طوعا لزمه. وإن جاء آخر، وأقر بأنه هو الذي قتله دون المتهم المقر لم يخل: إما رجع الأول عن الاقرار، أو ثبت عليه. فالأول: سقط القود عنهما والدية معا، وكانت الدية في بيت المال. والثاني: كان الولي مخيرا بين قتلهما معا، وبين قتل أحدهما، وبين العفو. فإن قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما، وإن قتل واحدا رد الآخر على ورثة المقتول نصف ديته. وإذا قامت بينة على رجل بأنه قتل آخر عمدا، وجاء آخر بأنه قتله كان الحكم فيه على ما ذكرنا، إلا في شئ واحد، وهو أنه إذا قتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا على ورثته. هذا آخر الكتاب، والله الموفق للصواب (1). سهام الرد عليه وهو خمسة، فصار الجميع ثلاثين، منها للبنت خمسة عشر، ولكل واحد من الأبوين خمسة، فبقي خمسة منها للبنت ثلاثة على قدر نصيبها، ولكل واحد من الأبوين واحد. فإن لم تستحق الأم الرد لكونها محجوبة رد الاثنان على الأب، فإن كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة، وهما سهم البنت مع سهم أحد الأبوين، أو سهم الأخت لأب وأم، أو لأب مع سهم ________________________________________ (1) إلى هنا انتهت النسخة الخطية الأم " م "، وما ورد بعده من كلام حول المواريث ورد في نسختي " ش " و " ط "، والظاهر أنه لا علاقة له بكتاب الوسيلة، لعدم عوده بصلة إلى ما سبق من المواريث، ولقول الكاتب بعد عدة صفحات: قال الشيخ الإمام الكبير السعيد عماد الدين، ركن الاسلام محمد بن على بن حمزة بن محمد بن على الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في الكتاب الواسطة. فالظاهر أنه من كتاب الواسطة للمؤلف ألحق هنا والله العالم ________________________________________