[ 459 ] والمكان، والرؤية، والآلة التي قتل بها حكم بمقتضى الشهادة. وإن اختلفا لم يخل: إما اختلفا في نوع القتل، أو في غيره. فإن اختلفا في نوع القتل، وشهد أحدهما بما يوجب القصاص، والآخر بما يوجب المال لم يخل: إما أختار ولي الدم ما يوجب القصاص، أو ما يوجب المال. فإن أختار ما يوجب القصاص أقام القسامة، لأن الشاهد الواحد لوث. وإن اختار ما يوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهدا له، أو يحلف. فإذا أقام، أو حلف ثبت له ما ادعاه، ولزم الدية في مال القاتل إن كان القتل خطأ محضا، وعلى العاقلة إن كان عمد الخطأ، وإن اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقية كان على الولي القسامة. وإن شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا، وتثبت بالقسامة، وإن شهد بالخطأ المحض، أو بعمد الخطأ كان مخيرا بين إقامة المرأتين، واليمين على ما ذكرنا. وأما القسامة: فهي عبارة عن كثرة اليمين، أو عن تغليظ اليمين بالعدد، ولا يكون لها حكم إلا مع اللوث. واللوث أحد ستة أشياء، وهي: الشاهد الواحد، أو وجدان قتيل في قرية قوم، أو محلتهم، أو بلدتهم الصغيرة، أو حلتهم التي لا يختلط بهم فيها غيرهم، وإن اختلط بهم غيرهم ليلا أو نهارا، كان لوثا في الوقت الذي لا يختلط بهم غيرهم. هذا إذا كان بينهم وبين القتيل أو أهله عداوة، أو إجلاء قوم في ندوة، أو دعوة، أو مشورة عن قتيل، وإن لم يكن بينهم عداوة، أو وجدان قتيل في برية، والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم، أو على الرجل ولا يكون عنده سبع، ولا رجل عن ولي القتيل بيده سكين، والدم ترشش في غير طريقه، أو وجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخرى، أو قاربتها وترامتا بحيث تصل سهام إحداهما ________________________________________