[ 448 ] كان الاعتبار بالمساحة في الأرش والقصاص، وإن شقهما حتى بدت الأسنان، ولم تلتثما كان فيهما ثلث دية النفس، وإن التأمتا كان فيهما خمسا الدية، وإن التأمت إحداهما فبالحساب. اللحيان: وفيهما القصاص، أو الدية كاملة، وفي أحدهما القصاص، أو نصف الدية، فإن قلع وكان معه الأسنان وجب أرش السن أيضا، وفي رضهما ثلث الدية، وفي كسرهما أرش الهاشمة، أو المنقلة إن احتاج إلى النقل، فإن انجبر على غير عثم ولا عيب ففيه أربعة أخماس دية. كسرة الأسنان لم تخل: إما كانت زائدة أو أصلية. فإن كانت زائدة، وللجاني مثلها ففيها القصاص، أو الدية، وديتها ثلث دية الأصلية، وإن لم يكن له مثلها ففيه الأرش. وإن كانت أصلية، وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير، وإن قطع سن كبير كان فيها القصاص أو الأرش، فإن اقتص ورجع كلاهما، أولم يرجعا لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل، وإن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه، وإن رجع من المجني عليه لم يكن للجاني عليه سبيل. ولا تقلع الكاملة بالناقصة، فإن كسر بعض السن ففيه الدية بالحساب، وفي اسودادها، وانصداعها ثلث ديتها، وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها وفي اصفرارها واخضرارها حكومة، وإن نقضت بجناية، وقال أهل الخبرة: تسقط على كل حال ففيه الأرش في الحال. وإذا قلع جميع الأسنان ففيها القصاص، أو دية النفس. وما يقسم عليه الدية ثمانية وعشرون، وما زاد عليه زائد، وفي كل واحدة من مقاديم الأسنان وهي اثنتا عشرة - نصف عشر الدية، وفي كل واحدة من المؤاخير - وهي ستة عشر ربع العشر، وإن نقص منها شئ نقص من الأرش، وإن زاد عليها شئ كان للزائد ثلث دية ما بجنيه. ________________________________________