[ 446 ] فيهما الدية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية، وتقطع الكبيرة، والثخينة، والسمينة، والسمعية وغير المثقوبة بأضدادها، ولا يقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها، ولا بالمنخرمة، ولا بالشلاء، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة. وفي المقطوع بعضها كان فيها الأرش بالحساب. وفي شحمة الإذن القصاص، أو ثلث الدية، وفي قطع بعضها كذلك. والخرم ديتها ثلث دية الإذن إذا لم تبن، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل، ولم يتصل فإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجنابة في أرشه. وغير القطع والخرم، وهو الثقب فيه حكومة. البصر: وفي ذهابه من العينين كمال الدية، ومن إحداهما نصفها أو القصاص مع التساوي، أو نقصان ضوء المجني عليه خلقة، وفي نقصان الضوء بالحساب، وفي قلع الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين. عين الانسان لم تخل من ستة أوجه: إما كانت له عينان صحيحتان: أو غمشاوان أو كان أعور خلقة أو غير خلقة، أو أعمى قائم العين أو غير قائم العين. فإذا جنى على عينه غيره، وكان الجاني مثله كان فيه الأرش، أو القصاص إن أمكن والصغر، والكبر، والملاحة، والقباحة بمنزلة. ودية الصحيحتين دية النفس، ودية الغمشاوين ثلث دية النفس، ودية الاعور خلقة دية النفس، وديته غير خلقة على النصف، ودية العمياء قائمة إذا قلعها، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة فإن ذهب بصرها بجنايته كان فيه الدية، فإن خسف بها قائمه بعد ذهاب البصر كان فيه ثلث الدية وإن بخقها (1) دفعة كان فيه دية واحدة، فإن سمل صحيح العينين صحيحة الاعور خلقة كان المجني عليه بالخيار ________________________________________ (1) البخق، بالتحريك: العور بانخساف العين: الصحاح 4: 1448 " بخق ". ________________________________________