[ 444 ] والرابع: فيه الدية أيضا. والخامس: موكولا إلى رأي الإمام. فأما شعر الرأس فلا قصاص فيه، فإن كان رجلا ولم ينبت ففيه الدية، وإن نبت بعضه، أو كله ففيه الأرش على ما يراه الإمام، وإن كانت امرأة ولم يعد ففيه ديتها، فإن عاد ففيه مهر نسائها. وأما الرأس ففي بعض شجاجه الأرش دون القصاص، وفي البعض القصاص أو الأرش، وهي ثمانية: أولها الحارصة، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة. فالحارصة: الدامية، وهي التي تشق الجلد دون اللحم، وفيها القصاص، أو الأرش وهو بعير، والذكر والانثى فيه سواء. والدية في العمد والخطأ في مال الجاني، وأرش المملوك على قدر قيمته، وأرش الذمي على قدر ديته، وأرش الحر والحرة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ كان أرش الحرة على النصف من أرش الحر. والباضعة: هي التي تقطع اللحم، وفيها القصاص، أو الدية بعيران. والمتلاحمة: هي التي تنفذ في اللحم، وفيها القصاص، أو الأرش ثلاثة أبعرة. والسمحاق: ما يبلغ القشرة بين العظم واللحم، وفيه القصاص، أو الدية أربعة أبعرة. والموضحة: ما يوضح العظم، وفيه الدية خمسة أبعرة، أو القصاص إن كان عمدا، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة، وإن كان عمدا الخطأ فالدية في مال الجاني، ولا قصاص فيهما، وإن سرى إلى ما فوقه ضمن. والهاشمة: ما يهشم العظم، ولا يحتاج إلى النقل، وفيها القصاص إن كان عمدا، أو الدية وهي عشرة أبعرة، وحكم الخطأ وعمده فيها، وفيما على ما ذكرنا ________________________________________