[ 426 ] وأبرأه المالك فكذلك، وإن لم يبرئه ضمن. وإن حفر في غير ملك للتملك، ولم يتركها لم يضمن، وإن تركها ولم يبصرها المارة ضمن. وإن حفرها للانتفاع كالبدوي إذا نزل بموضع، وحفر به بئرا لم يضمن. وإن حفر في طريق ضيق ضمن. وإن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام، ولم يبصرها المارة ضمن على كل حال. وإن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر. وإن وضع حجرا، أو نصب سكينا في الطريق ضمن ما تلف به. فإن بنى بناء مستويا، أو مائلا إلى ملكه فسقط دفعة لم يضمن، وإن بنى مستويا، ومال إلى ملك غيره، وسقط قبل القدرة على نقضه لم يضمن، وإن سقط بعد القدرة، أو بنى بناءا مائلا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، أو أشرع جناحا إلى طريق المسلمين، فوقع على إنسان، أو حيوان، أو غير ذلك ضمن. وإن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع، فإن نصب ووقع على شئ، أو بل طينا في الطريق، أو رشه، أو طرح فيه ترابا، أو قشر البطيخ، أو بالت دابته فيه، أو أحدث فيه حدثا فتلف به حيوان، أو إنسان، أو غيره ضمن. فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير الحيوان: صائل، وغير صائل. ________________________________________