وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 457 ] قلنا له: أجب عن الدعوى. فإن قال: ملكي هو المتقدم، قلنا له: ليس هذا جواب الدعوى، بل ادعيت كما ادعى، فأجب عن الدعوى. فإن قال: لا يستحق الشفعة على، كان القول قوله مع يمينه. وإن نكل عن اليمين رددناها على المدعي فإذا حلف حكم له بالشفعة وسقطت دعوى الآخر، لأنه لم يبق له ملك يدعي الشفعة به بعد ذلك. وإن حلف سقطت دعوى صاحبه وقبل له الدعوى بعد هذا، فإذا ادعى بعد ذلك على صاحبه فإن نكل حلف هو واستحق الشفعة. وإن لم ينكل وحلف سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما جميعا كما كانت قبل المنازعة. فإن كان مع أحدهما بينة وشهدت له بالتاريخ فقالت: نشهد إنه ملكها منذ سنة أو في الشهر الفلاني، قلنا ليس في هذا التاريخ فائدة لأنا لا نعلم وقت ملك الآخر. فإن قالت: نشهد بأنه ملك قبل الآخر حكم له بالبينة والشفعة، لأن البينة متقدمة على دعوى صاحبه. فإن كان مع كل واحد منهما بينة وكانتا غير متعارضتين وهو أن تكونا مؤرختين بتاريخين مختلفين حكمنا بالشفعة للذى تقدم ملكه. فإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا لم يكن لواحد منهما شفعة وإن كانتا متعارضتين وهو أن يشهد كل واحدة منهما إن هذا سبق الآخر بالملك، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه. وإذا اشترى إنسان شقصا ثم وجد به عيبا كان له رده فإن منعه الشفيع من رده كان ذلك له، لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب العقد، وحق الرد بالعيب بعده، لأنه وجب حين العلم. فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ وابطال الرد، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان له رد الاقالة واعادته إلى المشتري. وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه فيها في بيع نصف نصيبه وهو الربع وقال له: إن شئت أن تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة ________________________________________