وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] المنكر اليمين، لانه إذا ادعى الزوج المتعة فهو مدع، يريد ان يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وإذا ادعت المرأة فهي مدعية انها تملك نفسها بغير طلاق وان الرجل لا يرثها، فيجب كذلك (1) ما قلناه. مسألة: عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا (2) عن أهله وأنفق عليه، ولما توفى كفنه ثم جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه، فقالوا له، أنت أنفقت عليه متبرعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شئ [ لك ] في ذلك قبلنا، فما الحكم في ذلك؟. الجواب: إن قامت له بينة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرعا، لانه مدعى الضمان، بل يلزم الورثة اليمين انهم لا يعلمون أن المتوفى أمرهم (3) بذلك. مسألة: عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين دينا فيمضى المعار [ كذا ] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما، ثم ان المعير يبدو له في ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن أم يبقى على حاله رهنا حتى يفك مما عليه؟. الجواب: إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفك مما عليه، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه. مسألة: عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما، والرجل إذا بدأ بالباطن، ما الذي يجب عليهما. الجواب: وضوء هما صحيح، لان ذلك من الآداب لا الواجبات. مسألة: عن المصلى، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير " الم ذلك الكتاب " أو سورتين وترك قراءة " ام الكتاب " ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و ________________________________________ (1) - لذلك. ظ. (2) - كذا، ولعل الصحيح: مغتويا أو مغتربا. (3) - امره. ظ. ________________________________________