وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] ولم يقر سيدها بوطئها فإن الاقرار يصح وثبت النسب بينهما ويحكم بحرية الولد المقر به ويطالب بالتعيين، فإن عين الأصغر تعين، وبقي الأكبر والأوسط على رقهما ويطالب بكيفية الاستيلاد، وكان الحكم على ما بيناه في المسألة الأولى، فإن عين الأوسط تعين وبقي الأكبر على الرق ثم يطالب ببيان كيفية الاستيلاد ويكون على ما مضى، ويكون الأوسط حر الأصل والأصغر يكون رقا وإن عين الأكبر تعين ويرجع إليه في بيان كيفية الاستيلاد، ويكون على ما مضى، ويكون الأوسط والأصغر رقيقين والأكبر حرا. هذا إذا عين ومات فأما إذا مات ولم يعين رجعنا إلى الوارث، ويقومون مقامه فإن عينوا الأصغر تعين، وكان الأوسط والأكبر مملوكين، وحكم الاستيلاد على ما مضى، ويطالبون ببيانه، فإذا عينوا الولد وأنكروا الاستيلاد، كان أيضا على ما مضى، وإذا أنكر الورثة أقرع بينهم فمن خرج إسمه ألحق به وورث. إذا مات رجل وجاء رجل وادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه حتى يبين أي وارث هو؟ لأنه يجوز أن يعتقد أنه وارث وليس بوارث، فإن قال أنا أبوه أو أخوه سمع منه، ولا يحكم له به حتى يقيم البينة، ولا يسمع له إلا شاهدان ذكران ولا يسمع شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين، لأن النسب لا يثبت بذلك. فإن أقام شاهدين نظر فيهما، فإن كانا من أهل الخبرة المتقادمة بالميت والمعرفة الباطنة فإن شهدا أنه وارثه لم تسمع تلك الشهادة لأنه يجوز أن يعتقدا أنه وارث وليس كذلك فإن عينا وقالا نشهد أن هذا ابنه أو أخوه، فإن قالا لا نعلم له وارثا غيره حكم بتلك الشهادة، ولا يلزمهما أن يقولا ليس له وارث غيره، لأن ذلك لا طريق لهما إليه، فإن شهدا أنه أخوه أو أبوه لا يعلمان له وارثا غيره سلم إليه الميراث وإن لم يقولا كذلك لا يحكم بشهادتهما وإن لم يكونا من أهل الخبرة المتقادمة ولا معرفة لهما بذلك، فلا يقبل شهادتهما، ونفيهما كلا نفي. فإذا ثبت نظر في حال هذا الوارث، فإن كان ممن له فرض لا يحجب عنه مثل ________________________________________