وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] سقط المهر لم يخرج قيمتها من الثلث، فيرق بعضها، وإذا رق بعضها لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه بإسقاط غير فلم يثبت أصلا هذا على مذهب المخالف وعلى مذهبنا لا يحتاج أن يشرط كونها مزوجة بعبد لأن عندنا ثبت لها الخيار وإن كانت تحت حر، والتفريع صحيح إذا جعلنا العتق في المرض من الثلث، فأما من جعله من أصل المال فهذا لا يصح على أصله. إذا مات وخلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت وأنكر ذلك الأخ فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف أسقط دعواه، وإن نكل ردت اليمين على المدعي وحلف أنه ابن الميت، وإذا حلف ثبت نسبه وهل يرث أم لا؟ قيل إن قلنا أن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه بمنزلة إقرار المدعى عليه لم يورث لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك إقرارا من غير وارث، لأنه يحجب المقر ويحوز المال دونه وإن قلنا إنه بمنزلة الشهادة، ثبت الإرث وهذا هو الصحيح عندي. إذا أعتق أمته في مرضه، وقيمتها مائة دينار، وله مائتان فتزوجها وأصدقها مائة دينار ومات لم يرث، لأنا إذا أورثناها كان إعتاقه إياها حال مرضه وصية لوارث والوصية للوارث لا تصح وإذا لم تصح بطل العتق، وإذا بطل العتق بطل النكاح وإذا بطل النكاح بطل الميراث، فإثبات الميراث يؤدي إلى إسقاطه، فلم يثبت. ولا يأخذ صداقها أيضا لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الصداق لأنها إذا أخذت مائة صداقا عاد ماله مائتين: مائة قيمتها، ومائة دينار حاصلة في يده، فيكون قيمتها نصف ماله فلا يخرج عتقها من ثلث ماله فيرق بعضها، وإذا رق البعض بطل النكاح وإذا بطل النكاح بطل الصداق، لأن ثبوته بثبوت النكاح، وقد بينا ما عندنا في نظير هذه المسألة. إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى رجل عليه أنه غصبهما عليه وأنهما مملوكان له، فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك، لم يقبل شهادتهما لأن إثبات شهادتهما يؤدي إلى إسقاطه لأنه إذا حكم بشهادتهما لم ينفذ العتق وإذا لم ينفذ العتق بقيا على رقهما وإذا بقيا على رقهما لم تصح شهادتهما، فلما كان إثباتها يؤدي إلى إسقاطها لم يحكم بها، وهذا أيضا على مذهبنا لا تقبل شهادتهما ________________________________________