وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] بها لم يقصد بذلك إلا المقام على الفرج الحرام، فلذلك لم يصح وليس كذلك ها هنا لأنهما إذا اشتريا هذا العبد فهما يقصدان غرضا صحيحا، وهو أن ينفذاه من الرق والثاني أنه إذا صححنا الشراء أعتق البعد، وإذا صححنا النكاح لم تطلق المرأة فيبقى معها على فرج حرام، فلذلك لم يصح النكاح. إذا ثبت صحة الشراء فإن العبد يعتق عليهما، وإنما منعناه من نفوذ العتق قبل الشراء لتعلق حق الغير بيه، فإذا سقط حق الغير نفذ إقرارهما بالعتق، كما إذا أتى المكاتب بمال الكتابة، فقال السيد هذا المال لفلان غصبته عليه، قيل له إما أن تقبضه وإما أن تبرئه، فإن قبضه لزمه رده على من أقر بأنه غصبه عليه. فإذا ثبت أنه يعتق فإن الولاء يكون موقوفا فإن رجع البائع وقال كنت أعتقته وقد صدق الشاهدان، رد الثمن عليهما وثبت له الولاء، وإن رجع الشاهدان ولم يرجع البايع فقالا كذبنا عليه حكمنا بأنه عتق عليهما من ملكهما وثبت الولاء لهما وإن لم يرجع أحد منهم كان الولاء موقوفا، فإن مات العبد كان ميراثه موقوفا، وقال قوم وهو الأقوى أنه يكون من ميراثه لهما قدر الثمن، لأن من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه ولا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب، فإن كانا صادقين فإن الثمن دين لهما على الجاحد، لأنه باع من لا يملكه وما تركه فهو لمولاه فلهما قدر الثمن منه، وإن كان قولهما كذبا فهو عبدهما وما ترك لهما، فباليقين إن لهما قدر الثمن من مال الميت. هذا إذا لم يكن له وارث غير بائعه، وترك أكثر من الثمن، فإن كان ما ترك أقل من الثمن، لم يكن لهما غيره، وما زاد على قدر الثمن ينبغي أن يكون موقوفا. إذا أقر بألف درهم نقص وهي جمع ناقص كان وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء، ثم ينظر، فإن ذكر ذلك متصلا به في لفظه قبل، كما يقبل الاستثناء وإن كان منفصلا عنه لم يقبل منه لأن إطلاق اللفظ يقتضي الوزن الوافي، وإنما يقبل منه ما يسقط بعضه بلفظ متصل، مثل الاستثناء، هذا إذا كان في بلد وزنهم واف لأن الاطلاق في ذلك البلد التمام والوفاء، فأما إذا كان في بلد دراهم ناقصة، مثل ________________________________________