وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] باطلا لأنه إنما يكون له حكم إذا انفصل حيا فإذا انفصل ميتا كان في معنى المعدوم ثم ينظر فإن كان الاقرار بمال عن وصية رجع إلى ورثة الموصي، وإن كان عن ميراث رجع إلى باقي الورثة وإن لم يكن بين السبب طولب ببيانه وإن انفصل حيا لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن ينفصل من حين الاقرار لدون ستة أشهر أو لأكثر من تسعة أشهر أو ما بينهما، فإن كان انفصاله لدون ستة أشهر صح إقراره، لا ناقد تيقنا وجوده حين الاقرار فثبت أنه أقر لموجود وإن انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصح الاقرار لأنا قد تيقنا أنه ما كان موجودا حال الاقرار فقد أقر لمعدوم فلم يصح وإنما يصح الاقرار لحمل إذا كان موجودا، وكذلك إنما تصح الوصية له ويوقف الميراث له، إذا كان موجودا وأما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر وتسعة أشهر فأقل نظر فإن كان لها زوج يطأها أو مولى لم يصح الاقرار، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الاقرار له فلا يكون الاقرار لازما وإذا احتمل لا يلزمه شئ بالشك وإن لم يكن لها زوج ولا مولى فإن الاقرار يصح لأنا علمنا أن هذا الولد من ذلك الوقت. هذا إذا كان الولد واحدا فأما إذا وضعت ولدين لم يخل أن يكونا ذكرين أو أنثيين، أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين، فالمال بينهم نصفين، سواء ثبت أن ذلك عن وصية أو ميراث وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإن كان ذلك عن وصية تساويا فيه، وإن كان عن ميراث تفاضلا فيه، على حسب ما فرضه الله تعالى إلا أن يكونا ولدين من أم، فيكون بينهما بالسوية، لأن كلالة الأم يتساوون في الميراث، إذا ثبت هذا فكل موضع صح فيه الاقرار ثبت المال للحمل عند الانفصال، وطالب الوصي المقر بتسليم المال إليه إذا ثبت أنه وصي له، ووجب عليه التسليم إليه، وإن ولدت ولدين أحدهما حي والآخر ميت فإن الميت كأنه معدوم، ويكون المال للحي كما لو ولدته وحده. إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم وقال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا منها صح الاقرار بالتسعة لأن جهالة الاستثناء لا تمنع صحته، ثم يكلف تعيين المقر بهم لأن حق الغير تعلق بهم، فيلزمه تعيينهم، وهو بالخيار بين أن يعين التسعة ________________________________________