وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] كان القصاص وجب على يمينه قطعنا يمينه قصاصا، وسقط قطعها بالمحاربة، وقطعنا رجله اليسرى كما لو ذهبت يده بآكلة سقط قطعها بالمحاربة وقطعنا رجله اليسرى، وكذلك إذا قطعت يده قصاصا. هذا إذا كان القطع في غير المحاربة فأما إن كان القطع في المحاربة وأخذ المال فيها فمن قال لا ينحتم الجراح فيما دون النفس في المحاربة، قال الحكم فيه كما لو كان القطع في غير المحاربة وقد مضى، ومن قال ينحتم القطع، فالحكم فيه كما لو قطع في غير المحاربة وأختار المجني عليه القصاص، إذ لا فرق بين أن ينحتم القطع حكما وبين أن ينحتم لأن الولي اختار ذلك، فيقدم القطع في حق الآدميين أبدا كرجل قطع يد رجل وسرق، فإنا نقدم القصاص على القطع في السرقة كذلك هيهنا. إذا قطع يد رجل وقتله في المحاربة، قطع ثم قتل، وهكذا لو وجب عليه قصاص فيما دون النفس ثم أخذ المال، اقتص منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال و قال قوم إذا قطع ثم قتل، قتل ولم يقطع، وإن قطع يسار رجل ثم أخذ المال في المحاربة سقط القطع قصاصا وقطع بأخذ المال والصحيح الأول. إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم لا يصلبون لأنه قد فات بالموت و لله فيه المشية في الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وقيل إن الذي فعله النبي عليه وآله السلام بالعرنيين من قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا منسوخ، وأن الآية نزلت بعد قصة العرنيين، فحكم الله في قطاع الطريق بما ذكرناه، فبطل قول من قال المراد بها المرتدون. الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب حق يختص بالمحاربة، و حق لا يختص بها، ومختلف فيها، فأما ما يختص به انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل، وما لا يختص به فعلى ضربين حق لله تعالى كحد الشراب واللواط والزنا وحق الآدمي كالقصاص وحد القذف وإتلاف الأموال. وما اختلف فيه فهو قطع اليد قيل فيه قطعها من الأحكام المختصة بالمحاربة ________________________________________