وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] فإن عليه القطع ولهذا المعنى قلنا لو أمره بقتل رجل فقتله كان القود على الآمر لأنه كالآلة كذلك ههنا. إن سرق حرا صغيرا روى أصحابنا أن عليه القطع وبه قال قوم، وقال أكثرهم لا يقطع ونصرة الأول قوله " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولم يفرق فإن سرق حرا صغيرا وعليه ثياب وحلي ثقيل، والكل للصبي فلا قطع على من سرقه لأن يد الصبي على ملكه، ولهذا المعنى قلنا في اللقيط إذا وجد ومعه مال كان المال له لأن يده عليه فإذا كانت يده على ملكه فلا قطع لأنه لم يخرج عن ملكه. هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع، فأما على ما قلناه فعليه القطع. وإن كان نائما على متاع فسرق هو والمتاع معا فلا قطع لأن يد مالكه عليه وقد ذكرنا أنه إذا كان نايما على جمل فسرق الجمل وهو عليه أنه لا قطع لهذا المعنى فإن كان النائم على المتاع عبدا فسرقه والمتاع معا فعليه القطع لأن العبد مال، وهو لو سرق العبد وحده قطعناه فبأن نقطعه هيهنا أولى. فإن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز فجاء أجنبي فهتك الحرز وسرق هذا المتاع فعليه القطع لأن صاحبه قد رضي بهذا المكان لما له حرزا، وهكذا لو كان لرجل في يد وكيله مال فنقب وسرقه من الوكيل كان عليه القطع. فإن كان له قبل رجل دين فنقب صاحب الدين وسرق من مال من عليه الدين قدر دينه، فإن كان من عليه مانعا له من ذلك فلا قطع عليه، وإن كان باذلا له غير مانع فعليه القطع. فإن قامت البينة على رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لي وملكي فيكون القول قول رب الحرز إن المال له لأنه قد ثبت أنه أخذه منه وإذا حلف فلا قطع على السارق لأنه صار خصما وصار شبهة لوقوع التنازع في المال، والحد لا يجب مع الشبهة، وهكذا لو وجد مع امرأة فادعى أنه زوجها ________________________________________