وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 286 ] القود على كل حال ما لم يظهر منه كفر. فأما من ولد بعد الردة من كافرة مرتدة أو غيرها فهو كافر لأنه ولد بين كافرين وهل يجوز استرقاقه أم لا؟ قال قوم لا يجوز لأن الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه ثبت له حرمة الاسلام فكذلك ولده. وقال آخرون يسترق لأنه كافر بين كافرين، كالكافر الأصلي وهو الأقوى ولا فصل على القولين بين أن يكونوا في دار الاسلام أو في دار الحرب، وقال قوم إن كانوا في دار الاسلام لا يسترقون، وإن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم، فمن قال لا يسترق قال هو بمنزلة أبيه يعرض عليه الاسلام فإن رجع وإلا قتل. ومن قال يسترق فمتى لحق بدار الحرب فوقع في الأسر كان كالكافر الأصلي يكون الإمام مخيرا فيه بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، غير أنه لا يقر على دينه ببذل الجزية لأنه قد انتقل بعد نزول القرآن. الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب أو المعاهد الباب واحد، وخلف عندنا أموالا وذرية، فأمان ماله باق بحاله، لأنه لما صح أن يعقد الأمان لماله دون نفسه، وهو أن يبعث بماله في بلاد الاسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد له الأمان على ماله ففعل صح، وإن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلينا بأمان صح، فإذا صح كل واحد على الانفراد، فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر. فإذا ثبت أن أمانه باق بحاله، فإن مات ورثه ورثته من أهل الذمة عندي، و قالوا يرثه ورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في دار الاسلام، لأنه لا توارث بين أهل الحرب وأهل الذمة، لانقطاع الولاية بينهما. فإذا صار هذا المال ملكا لحربي فهل يزول أمانه أم لا؟ قال قوم يزول لأنه مال من ليس بيننا وبينه أمان في نفسه ولا ماله، فهو كمال حصل لحربي في دار الاسلام ابتداء بغير أمان، وقال آخرون يكون على ذلك الأمان لمن ورثه لأن كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه كمن ورث شقصا قد استحق به الشفعة، فإن الوارث يستحق به الشفعة، وكذلك من ________________________________________