وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 261 ] تكرر الفعل منه قتلته حدا لأنه بمنزلة الخناق، وهو من السعي في الأرض بالفساد والأول يقتضيه مذهبنا. وإن قال سحري لا يقتل غالبا غير أنه قد يقتل وقد لا يقتل، والغالب أنه لا يقتل، قلنا فهذا عمد الخطاء، فعليك الدية مغلظة حالة في مالك، لأنها يثبت باعترافك. وإن قال أنا أسحر وأقتل به غالبا وقد سحرت جماعة وقتلتهم به، ولم يعين أحدا فلا قود عليه، لأنه إذ لم يعين المقتول لم يكن هناك ولي يطالب به، والقتل بالاقرار إذا عين المقتول وهناك ولي يطالب به، وليس ههنا واحد منهم، وقال قوم أقتله ههنا لأنه تكرر الفعل وأقتله حدا وهو قوي على أصلنا. فإن قال سحري يقتل لكنه لا يقتل غالبا وقد سحرت فلانا فمرض من سحري ولكنه مات بسبب آخر غير سحري، أقسم أولياؤه أنه مات منه، وكانت الدية في ماله إذا كان لازما على فراشه حتى مات، وإن كان يدخل ويخرج، فالقول قول الساحر مع يمينه، ولا دية عليه وهو الأقوى. وجملته أنه إذا سحر رجلا فمرض بسحره ثم مات واختلفا فقال الساحر مات من غير سحري، وقال الولي بل من سحرك، فالحكم، في هذه المسألة كما لو جرح رجلا وبقي مدة يندمل فيها ثم مات، فاختلفا فقال الولي مات من السراية وقال الجاني اندمل ثم مات، فقد قلنا إن كان مع الولي بينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما من ذلك حتى مات، فالقول قول الولي، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني، لأنه يمكن ما يقول كل واحد منهما، والأصل براءة ذمته. فإن قال الساحر: أرقى ولكني لا أوذي به أحدا، نهي فإن عاد عزر، وإن قال أحسن السحر وأعرفه لكني لا أعمل به فلا شئ عليه، وقال قوم قد اعترف أنه زنديق ولا توبة له، والأول أقوى عندي، لأنه لا دليل على وجوب قتله، والأصل براءة الذمة. ________________________________________