وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 252 ] قالوا هذه المسألة محالة لا يتصور على قول من لا يسمع الدعوى إلا محررة، ولا يسمع الشهادة ممن شهد بها قبل أن يستشهد، والآخران قد شهدا قبل أن يستشهدا، فكيف يسمعها الحاكم، ويرجع إلى المدعي فيسأله عن حال الكل؟ قال قوم إنا لا نسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد، إذا كان المشهود له بالغا عاقلا بالغا رشيدا فأما إن كان ممن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون أو لميت، فإنها يقبل لأنه لو حضر الشاهدان ابتداء فشهدا عند الحاكم بحق لصبي سمعها و عمل بها، وحكم للصبي بالحق، فإذا كان كذلك فالشهادة ههنا لمن لا يعبر عن نفسه وهو الميت، والدليل على أن الحق له أنه إذا ثبت قضى منه ديونه وتنفذ وصاياه فلهذا قبلت، وعلى هذا كل من شهد لميت بحق سمعت شهادته قبل أن يستشهد. ومنهم من قال الشهادة بالحق على ضربين أحدهما رجل له حق له به شاهدان يعرفهما فشهدا له به قبل أن يستشهدهما، فهذه مردودة، والثاني رجل له شاهدان بحق ولا يعرف الحق فشهدا له به أو عرف الحق ولم يعرف أن له به شهودا فشهد إله به قبل أن يستشهدهما، فقد فعلا خيرا واكتسبا ثوابا وفضلا، لأنهما عرفاه ما لم يعرفه من حقه، وعلى هذا قوله عليه وآله السلام: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، فكذلك ههنا ما كان الولي يعلم أن له بحقه هؤلاء الشهود، فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاكم وسأل الولي. ومنهم من قال شهد الآخران قبل أن يستشهدا، وقد عرف الحق بذلك وعلمه وكان بالغا عاقلا والحاكم قد سمع ذلك وسأل الولي عنهما، لأن القتل يحتاط له بحفظ الدماء، فإذا قال الآخران القاتلان هما الأولان وأوردا شبهة فلهذا سمع. فإذا ثبت هذا فالمسألة صحيحة من هذه الوجوه، فإذا سأل الحاكم الولي عن ذلك ففيها ثلث مسائل أحدها صدق الولي الأولين، فالحاكم يحكم بشهادتهما ويقتل الآخرين، لأنهما شهدا وهما عدلان على حق لا يجران بشهادتهما خيرا ولا يدفعان ضررا و لا يتهمان على الآخرين. ________________________________________