وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 246 ] ولا دية، وإن كان أسيرا في أيديهم فالحكم فيه كما لو لم يخرج إلينا فيه الكفارة ولا قود ولا دية، وقال قوم فيه الدية دون الكفارة، وإن لم يكن أسيرا ولا في الصف وكان مطلقا منصرفا في دار الحرب في تجارة ففيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده. والخلاف ههنا في الأسير إذا قصده بعينه لا ضمان، قال قوم فيه الدية وفي المطلق المنصرف عند قوم لا دية إذا لم يقصده بعينه وعند آخرين فيه الدية بكل حال، وقد قلنا إن عندنا لا يجب الدية بقتله على أي وجه كان، وإنما يجب به الكفارة فقط للظاهر، فأما إن كان أسيرا فينبغي أن نقول فيه الدية والكفارة معا لأنه غير مختار في كونه هناك. إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله ففيه الكفارة كبيرا كان أو صغيرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، وقال بعضهم القتل العمد المحض لا كفارة فيه، وعندنا أن قتل الكافر لا كفارة فيه، وفي الناس من قال قاتل العمد إنما يجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية، وإما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه و هو الذي يقتضيه مذهبنا. يجب كفارة القتل في حق الصبي والمجنون والكافر، وقال قوم لا يجب في حق هؤلاء، والأول أقوى لعموم الآية. إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا إلا الشعبي فإنه قال عليهم كفارة واحدة، فكل من أوجبنا عليه الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " وهو إجماع. فإذا ثبت أنها مؤمنة فإنما تجب عليه مع وجودها في الفاضل عن كفايته على الدوام، فإن لم يجد ففرضه الصيام لقوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " فختمها ثم قال " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " فإن لم يستطع عندنا يلزمه إطعام ستين مسكينا، وقال قوم يكون الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه. ________________________________________