وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 244 ] (كتاب) * (كفارة القتل) * قال الله تعالى: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " الآية (1) فذكر في هذه الآية ديتين وثلث كفارات، أوجب الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الاسلام خطأ، فقال تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " وأوجب الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب فقال " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " وأوجب الدية والكفارة بقتل الكافر إذا كان ذميا عندهم، فقال " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " وعندنا أن هذا في المؤمن إذا كان بين المعاهدين وقد بيناه فيما مضى. والقتل على أربعة أضرب واجب ومباح ومحظور يأثم به ومحظور لا يأثم به فالواجب القتل بالردة والزنى واللواط والمحاربة إذا قدر عليه قبل التوبة، والمباح القتل قصاصا أو دفعا عن نفسه، والمحظور الذي يأثم به أن يقتله صبرا مع العلم بحاله، والمحظور الذي لا يأثم به أن يقتله خطأ. وكذلك الوطي على ثلثة أضرب مباح ومحظور يأثم به، ومحظور لا يأثم به فالمباح في زوجته وملك يمينه والمحظور الذي يأثم به هو الزنا مع العلم بحاله، و المحظور الذي لا يأثم به ما كان بشبهة أو نكاح فاسد. وهكذا إتلاف الأموال ضربان محظور يأثم به ومحظور لا يأثم به، فالذي يأثم به أن يتلف مال غيره عمدا بغير حق: والذي لا يأثم به أن يتلف مال غيره خطأ. ومعنى قوله تعالى " إلا خطأ " فيه ثلاث تأويلات أحدها أن معنى إلا لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة وهو استثناء منقطع كقوله " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ________________________________________ (1) النساء: 92. ________________________________________