وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 239 ] لا يندمل في مثلها، فالقول قول الولي. قيل أجيب عن هذا أربعة أجوبة أحدها المسألة إذا كانت المدة يمكن أن يندمل فيها الجراح لكن الولي أقام البينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما منها حتى مات، فقال كذا كان لكن أعلم أن الموت بسبب آخر فاليمين على الولي ههنا، لأنه يمكن ما يقوله الجاني. والثاني منهم من قال الخلاف إنما وقع بينهما في قدر المدة، فقال الجاني قد مضت مدة يندمل فيها، وأنكر الولي، فالقول قول الولي أنها ما مضت مدة يندمل فيها. ومنهم من قال المسألة مع عدم اللوث يدعي الولي ذلك، ولا لوث معه، فالقول قول الجاني، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف حلف الولي واستحق، فهذه يمين الرد لا يمين الابتداء. ومنهم من قال المسألة إذا مضت مدة يندمل فيها الجراح وادعى الجاني أنه مات بسبب آخر وما برئ منها فإن كان هناك لوث فالقول قول الولي لأجل اللوث فأما مع عدم اللوث، فالقول قول الجاني. وإما الكلام في صفة يمين المدعى عليه فيحتاج أن يذكر فيها ستة أشياء: ما قتل فلان فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شئ، ولا وصل إلى شئ من بدنه ولا أحدث شيئا مات منه. أما ذكر القتل فلا بد منه، لأنه هو الذي يدعي عليه، وعنه يبرأ بيمينه ولا بد من قوله ولا أعان على قتله لأنه يكون معينا قاتلا وهو إذا شاركه غيره، ولا ناله من فعله لأنه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله، ولا بسبب فعله لأنه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطير الثاني عن مكانه فيقع عليه فيقتله، ولا وصل إلى بدنه شئ لأنه قد يسقيه السم فيموت منه، والسادس ولا أحدث شيئا مات منه، لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيكون تلفه من ذلك. ________________________________________