وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 306 ] الغرض، لم يعتد به له ولا عليه. القدح الفوق، والفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم، فاذا تناضلا و الشرط الاصابة المطلقة، فعلى أي وجه أصاب حسب له إذا أصاب بنصله، فأما إن أصاب بعرض السهم، أو أصاب بالقدح، وهو أن وقع السهم بين يدي الغرض، ثم انقلب فوقع فوقه على الغرض، فهذا عليه لانه أسوأ ما يكون من الخطاء. فأما إن تناضلا فازدلف، وهو أن يقع بين يدى الغرض، ثم يثب إلى جهة الغرض فان أخطأ كان عليه، لانه من سوء رميه، وإن أصاب قال قوم يعتد به له إصابة وفيهم من قال لا يعتد له ولا عليه، والاول أقوى. إذا تناضلا وفي الجو ريح لينة، فرمى وميل رميه إلى جهة الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الاصابة فأصاب حسب له، وهكذا لو كانت الريح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع معاونة الريح يصل إلى الغرض ويصيب، فأصاب كان له، لانه هو النهاية في الحذق أن يكون رماه مع معاونة الريح يوافق المراد فأما إن كانت الريح عاصفة لم يعتد عليه الخطأ خطأ، ولا الاصابة إصابة. فان هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه نظرت فان كان الشرط إصابة مطلقة كانت إصابة، وإن كان الشرط خواسق نظرت، فان كانت صلابته مثل صلابة الغرض فانه يعتد به خاسقا، وإن كانت صلابة الهدف دون صلابة الغرض، لا يعتد به له ولا عليه، لانا لا نعلمه خاسقا ولا غير خاسق. وإن وقع السهم فوق المكان الذي تحول إليه لم يعتد به له، وكان عليه، لانه لو كان الغرض في مكانه الاول لم يكن مصيبا له اللهم إلا أن يتفقا بعد تحوله أن يكون الاصابة بحيث تحول إليه، فيصح ذلك كما لو حولاه إليه تحويلا من غير ريح. إذا كانت الاصابة خواسق فرمى فثبت في الغرض، ثم سقط عنه كان خاسقا لانه فعل الخسق، وسقوطه يحتمل أن يكون لثقله أو لريح حركته فسقط. إذا عقدا نضالا مطلقا، ولم يشترطا قوسا معروفة، اقتضى إطلاقه أن يكون الرمي منهما بنوع واحد، يرميان معا بالعربية أو معا بالعجمية، فان أراد أحدهما الرمي ________________________________________