وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 304 ] وثبت نصله فيه، حسب له إصابة لانه خسق. الثانية خدش الغرض، ولم يثقبه، لم يعتد له إصابة، فكان خطاء لانه شرط الخواسق، وهذا خارق. الثالثة ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق، غير أن السهم سقط ولم يثبت فيه، قال قوم يحسب خاسقا لانه ثقب الغرض، وإنما لم يثبت لمانع، وهو أن اتسع الثقب أكثر من الحاجة، أو لثقبه غلظ منعه البقاء فيه، وقال آخرون وهو الاقوى إنه لا يعتد به خاسقا لان الخاسق ما ثبت فيه نصله، وهذا ما ثبت. إذا شرطا الاصابة مطلقة، وهي الخواصل، فمتى أصاب الغرض بوجه مثل أن خرق أو خسق أو خرم أو مرق فالكل إصابة يعتد له بها، لانهما شرطا هذا. إذا كانت الاصابة بينهما خواسق، فرمى أحدهما فأصاب الغرض ثم سقط السهم فادعى الرامي أنه خسق، وإنما سقط ولم يثبت في الغرض لغلظ ثقبه من حصاة أو نواة أو غيرهما، وأنكر صاحبه، لم يخل من أحد أمرين إما أن يعلم موضع الاصابة أو لا يعلم. فان لم يعلم موضع الاصابة، فالقول قول المصاب عليه، لان الاصل أن لا خسق وهل القول قوله مع يمينه؟ نظر فان لم يكن فيه غلظ ولا حصاة ولا ما يرد السهم عن الثبات فيه، فالقول قوله بلا يمين، لان الظاهر أن سقوطه لسوء رميه، وإن كان فيه شئ من هذا فالقول قوله مع يمينه لان ما يدعيه الرامي ممكن. فأما إن عرف موضع الاصابة نظرت في الموضع، فان لم يكن فيه ما يرد السهم عن الثبوت، فالقول قول المصاب عليه، أيضا لما مضى، وإن كان هناك ما يرد السهم من حصاة أو نواة، فان لم يكن السهم خرق وجه الحصاة، فالقول قول المصاب عليه أيضا لانه لو كان الامر على ما ادعاه الرامي لكان السهم قد فتح المكان، وبان أن المانع ما كان وراءه من الحصاة، وإن كان السهم قد خرق ما في وجه الحصاة وبلغ النصل إلى الحصاة فمن قال في المسألة الاولى يعتد له به خاسق، قال هاهنا مثله، ومن قال لا يعتد له قال لا يعتد هاهنا له ولا عليه، حتى يرمي ثانيا لانا لا نعلم هل خسق أم لا. ________________________________________