وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] بالماء طهر، وكان الماء طاهرا لكنه ماء أزيل به النجاسة. وقال آخرون لا يجوز غسله لانه إنما يطهر ما يعصر منه الماء وتزال النجاسة به عنه، وهما مايعان فلا يتأتى فيه وهو الذي اخترناه، فمن قال لا يطهر، قال لا يجوز بيعه، ومن قال يطهر، فيهم من قال يجوز بيعه لانه نجس بالمجاورة كالثوب النجس سواء، وقال آخرون لا يجوز بيعه لانه مائع نجس. وجملته أن الاعيان النجسة على أربعة أضرب: نجس العين، وهو الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما، وما في معناهما وهما ما استحال نجسا كالخمر والبول والعذرة وجلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. الثاني ما ينجس بالمجاورة ولا يمكن غسله، وهو اللبن والخل والدبس ونحو ذلك، فلا ينتفع به ولا يجوز بيعه حال. والثالث ما ينجس بالمجاورة وينتفع بمقاصده ويمكن غسله وهو الثوب فهذا يجوز بيعه والبزر مثله. والرابع ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج فمن قال لا يجوز غسله لم يجز ومن قال يجوز غسله فالبيع على وجهين: فعندنا وإن لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به بالاستصباح، فينبغي أن يقول إنه يجوز بيعه بهذا الشرط. قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وأما أكله حال الضرورة فجملته أن المضطر يحل له الميتة، والمضطر إليها هو الذي يخاف التلف إن لم يأكل، فأما من لا يخاف التلف فهو غير محتاج ولا يحل له لقوله تعالى: " إنما حرم عليكم الميتة والدم " إلى قوله " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم " (1) يعني فمن اضطر في مجاعة غير مرتكب لاثم وقال تعالى " وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " (2). فاذا ثبت أنها حلال للمضطر فانها حلال له ولمن هو في معناه، وهو من يخاف ________________________________________ (1) المائدة: 3. (2) الانعام: 119. ________________________________________