وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 278 ] * (كتاب الاطعمة) * الترتيب في معرفة ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل أن يرجع إلى الشرع: فما أباحه الشرع فهو مباح، وما حظره فهو محظور، وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة عادة العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام، وإن يكن له في العرف والشرع ذكر فعند الفقهاء أنه يرد إلى أشبه الاشياء به، فيحكم بحكمه من تحليل أو تحريم. والذي نقوله إنه ما ليس له ذكر في الشرع أصلا فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حيوته أو بعد أن تفارقه الحيوة، فان كان في حال الحيوة فهو محظور لان ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع، وإن لم يكن حيوانا كان مباحا لان الاشياء على الاباحة. هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأن الاصل الاباحة، فأما من قال الاصل الحظر والوقف، فان الجميع يحرم، وقد قال الله تعالى " يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات " (1) وقال تعالى " الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه " إلى قوله " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (2). ومن اعتبر العرف والعادة استدل بهذه الايات فقال وجه الدلالة أن القوم سألوه عما يحل لهم، فقال احل لكم الطيبات، والطيب يقع على أربعة أشياء: فالطيب الحلال قال تعالى " كلوا من الطيبات " (3) يعني من الحلال، ويقع على الطاهر قال تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " (4) يعني طاهرا، ويقع على مالا أذى فيه وهو الزمان الذي لا حر فيه ولا برد، فيقال هذا زمان طيب ومكان طيب، ويقع على ما يستطاب من المأكول ________________________________________ (1) المائدة: 4. (2) الاعراف: 157. (3) المؤمنون: 51. (4) النساء: 43، المائدة: 6. ________________________________________