وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 5 ] يخدمها، وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحة، لان الاعتبار في كل هذا بالعرف ومن العرف أن يحتاج إلى خادم كما أن العرف في الجليلة أنها تفتقر إلى خادم فجعلت هذه في حال المرض كالجليلة النسيبة حال الصحة. وكل من قلنا لها الخدمة فليس على زوجها أن يزيدها على خادم واحد بحال، ولو كانت أجل الناس، ومن الناس من قال على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها و مالها والاول أصح لان الذي عليه من الخدمة الكفاية، والكفاية تحصل بواحد فان كان لها مال وجهاز تحتاج إلى خدمة ومراعات فليس عليه، والذي عليه إخدامها هي. فاذا تقرر أنها لا تزاد على خادم واحد، فالكلام في صفة الخادم، فقال بعضهم الزوج مخير بين أربعة أشياء: بين أن يشتري خادما أو يكتري أو يكون لها خادم ينفق عليه بأذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، لان الذي عليه تحصيل الخدمة لها وليس لها أن تتخير الجهات التي يحصل ذلك منها. وقال بعضهم هو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يشتري أو يكتري أو ينفق على خادمها، والاول أقوى لما تقدم. فان قالت لست أختار أن يخدمني أحد، وإني أخدم نفسي، واخذها ما كان يأخذه خادمي، لم يكن ذلك لها، لان الخذمة لاجل الترفة والدعة، فاذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة لم يكن لها عوض. ومتى كان الخادم مشترى أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، وكذلك الفطرة لانها تتبع النفقة، وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة، لان الذي له أجرة عمله لا نفقة له على المكترى ولا زكاة عليه. إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشتري الرقيق لان له تنمية المال بكل ما يمكنه فاذا اشترى جارية لم يكن له وطيها لان فيه تغريرا بمال سيده، فان أذن له في ذلك جاز عندنا، وقال بعضهم ليس له وإن أذن، فان وطئها باذن سيده أو بغير إذنه فلا حد عليه، لان هناك شبهة والنسب لاحق لانه وطي سقط الحد فيه عن الواطي. فاذا لحق نسبه فانه مملوك لانه من بين مملوكين، ويكون مملوكا لابيه لانه ________________________________________