وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 302 ] الرضعات المحرمة إلا واحدة، فلما كانت الرضعة الأخيرة أرضعت كل واحدة منهن صغيرة منهن في وقت واحد، فإنه ينفسخ نكاحهن ونكاح الكبيرة لأن الكبيرة صارت جدتهن، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وجدتها كما لا يجمع بينها وبين أمها لأنها من أمهات النساء فالجدة وإن علت بمنزلة الأم في هذا الباب وأما التحريم فقد حرمت الكبيرة على التأبيد وحرمت بناتها وهن المراضع لأنهن أمهات النساء فأما الصغاير، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد لأنه قد دخل بجدتهن، و إن لم يكن دخل بالجدة لم يحرم الصغاير، لأنه ما دخل بجدتهن، وله أن يستأنف نكاحهن واحدة بعد واحدة ودفعة، كيف شاء ويجوز الجمع بينهن لأنهن بنات خالات وإنما لا يجوز الجمع بين الأختين أو المرأة وخالتها وعمتها وأمها، فأما بنات الخالات وبنات العمات فكل ذلك جايز. وأما الكلام في المهر فلكل صغيرة عليه نصف المسمى، وللكبيرة عليه أيضا نصف المسمى، لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول فيرجع على المراضع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعتها، ويرجع عليهن كلهن بنصف مهر الكبيرة، لأن كل واحدة منهن كانت سبب الفسخ في نكاح واحدة من الصغاير، وكلهن جر السبب في فسخ نكاح الكبيرة، فرجع عليهن بنصف مهر الكبيرة. هذا إذا أرضعن دفعة واحدة، وأما إذا أرضعن واحدة بعد واحدة، فإنه إذا أرضعت واحدة من البنات واحدة من الصغار انفسخ نكاح الصغيرة والكبيرة معا لأنه جامع بينها وبين جدتها وحرمت الجدة على التأبيد، وأما الصغيرة فلا تحرم لأنه ما دخل بجدتها، وحرمت البنت المرضع عليه أبدا لأنها من أمهات النساء. وأما المهر فلها نصف مهرها المسمى على زوجها وكذلك الكبيرة، ويرجع بنصف مهر الصغيرة ونصف مهر الكبيرة على التي أرضعت، فإن أرضعت البنت الثانية الصغيرة الأخرى، لم ينفسخ نكاحها، لأنه ما دخل بجدتها، فإن أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة فكذلك، لأنه ما دخل بجدتها فلا ينفسخ نكاحها لأنهما بنتا خالتين. وأما التحريم فعلى ما مضى، والمهر هيهنا بحاله، لأن النكاح بحاله. ________________________________________