وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 268 ] ثم لا تخلو أن تكون حاملا وقت الوطي أو حايلا، فإن كانت حايلا نظر، فإن لم يحبلها فقد كانت اعتدت عن الطلاق بعض العدة، وعليها الباقي، ويلزمها عدة ثانية بالوطي، وتدخل إحداهما في الأخرى لأنهما لرجل واحد فتأتي بثلاثة أقراء كوامل تدخل فيها بقية العدة الأولى، وله مراجعتها ما دامت العدة عن الطلاق باقية، فإذا انقضت لم يكن له رجعتها، لأنها في عدة من وطي بشبهة. وأما إن أحبلها فهي في عدة الأقراء عن الطلاق، وقد لزمتها عدة الوطي بالحمل قال قوم يدخل إحدى العدتين في الأخرى، لأنهما من شخص واحد، وقال آخرون لا يتداخلان لأنهما مختلفان إحداهما بالأقراء والأخرى بالحمل. فمن قال يتداخلان قال تعتد بالحمل عنها، ويثبت عليها الرجعة ما لم تضع، لأنها في عدة الطلاق. ومن قال لا يتداخلان قال إن لم تحض على الحمل أو حاضت وقيل إنه ليس بدم حيض، إنها تكون معتدة بالحمل، لأنها في عدة عن الوطي إلى أن تضع فإذا وضعته أكملتها عدة الطلاق وله عليها الرجعة في هذه الحالة، لأنها في عدة طلاق. وهل عليها الرجعة في حال اعتدادها بالحمل؟ فيه وجهان: أحدهما لا رجعة لأنها في عدة من وطي بشبهة، والثاني عليها الرجعة، لأنها لم تكمل عدة الطلاق فعليها الرجعة إلى أن تأتي بكمالها. وأما إذا حاضت على الحمل وقيل إنه حيض صحيح، فإنها إن حاضت ثلاث حيض انقضت عدتها عن الطلاق، وتبقى معتدة بالحمل إلى أن تضع وعليها الرجعة قبل انقضاء عدة الطلاق، ولا رجعة بعد انقضائها، وإن وضعت قبل أن ترى ثلاثة أقراء كأن رأت قرءين ثم وضعت فقد انقضت عدة الوطي، وعليها أن تأتي بقرء تمام عدة الطلاق، وله أن يراجعها في ذلك القرء. هذا إذا كانت حايلا وقت الطلاق، فأما إذا كانت حاملا وشرعت في الاعتداد بالحمل عن الطلاق. فإذا وطئت لزمها الاعتداد بالأقراء، وهل يدخل إحدى العدتين في الأخرى على ما مضى من الوجهين. ________________________________________