[ 260 ] لأن قوله أخرجي إلى موضع كذا، ظاهره النقلة. البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل إن لها السكنى، فإن عليها أن تعتد في بيتها للآية، وفي هذا أربع مسائل: إحداها أن يرتحل الحي كلهم فترتحل معهم وتعتد في الموضع الذي انتقلوا إليه لأنه لا يمكنها التخلف عنهم وحدها. الثانية أن ترتحل الحي إلا أهلها وكان في أهلها منعة فليس لها أن ترتحل بل تقيم وتعتد لأنه يمكنها المقام في بيتها من غير ضرر. الثالثة أن ينتقل أهلها ويبقى من الحي قوم فيهم منعة فهي بالخيار بين المقام فتعتد في بيتها، وبين أن تخرج مع أهلها وتعتد حيث انتقلوا إليه لأن عليها في التأخر ضررا باستيحاشها من أهلها، وكان لها المقام، لأن هناك منعة. الرابعة أن يموت أهلها ويبقى من الحي قوم فيهم منعة، فيلزمها أن تقيم إذا لم تخف ما خافه أهلها. إذا طلق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه أو لصوص كان ذلك عذرا لها في جواز الانتقال إلى غيره، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر فاطمة بنت قيس بالانتقال عن منزلها لما بذت على بيت أحمائها وهذه الأعذار أبلغ منها وأعظم. إذا وجب على المعتدة حق فإن كان مما يمكن استيفاؤه من غير خروجها بأن يكون عندها وديعة فطلبها صاحبها أو غصب أو كان عليها دين وهي مليئة معترفة به، فلا يجوز إخراجها لأنه يمكن استيفاؤه من غير خروج. وإن كان الحق مما لا يمكن استيفاؤه إلا بخروجها كالحدود أو يدعى عليها حق تجحده ويحتاج أن تقر به، فإن كانت برزة تدخل وتخرج فإنها تخرج ويقام عليها الحد وتحضر مجلس الحاكم ليحكم الحاكم بينها وبين خصمها، وإن كانت مخدرة لا تدخل ولا تخرج، فإن الحاكم يقيم عليها الحد في منزلها ويبعث من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها. ________________________________________