وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 352 ] إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف أو ثلاثا وعلى ألف وطلقها واحدة وقعت، و كان له عليها ثلث الألف لأنها بذلت الألف في مقابلة الثلاث وإذا طلقها واحدة فقد حصل ثلث ما طلبت، ووجبت عليها ثلث ما بذلت، ولو قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ثلاثا فأعطته ثلث الألف، لم يقع شئ. والفرق بينهما أنه علق وقوع الطلاق الثلاث بشرط إعطاء الألف، فإذا لم تعط الألف لم توجد الصفة فلم يقع الطلاق، وليس كذلك الأولى لأنها ليست تعليق طلاق بصفة، وإنما بذلت ألفا في مقابلة ثلاث تطليقات، فإذا حصل ثلث ما طلبت، وجب عليها ثلث ما بذلت على ما تقدم. وهذا الفرق صحيح لكنا لا نحتاج إليه لأنه طلاق بشرط وذلك باطل عندنا. إذا كانت معه على طلقة واحدة، فقالت له طلقني ثلاثا بألف، فقال لها أنت طالق بألف، قال قوم وقعت الواحدة، وكان له عليها الألف. وقال قوم هذا إذا كانت عالمة أنها معه على طلقة واحدة، فحينئذ يجب عليها الألف، وإذا لم تعلم أنها معه على طلقة فلا يستحق عليها إلا ثلث الألف لأنها ما بذلت الألف إلا في مقابلة الثلاث، فإذا لم يحصل الثلاث لم يجب عليها إلا ثلث ما بذلت وهذا الذي يقتضيه مذهبنا في التفريع على هذه الطريقة. إن اختلفا فقال الزوج كنت عالمة أنك معي على طلقة فأستحق كل المال، و قالت لم أعلم، فلا يجب على إلا ثلثه، أو قالت إنما بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذا النكاح، وطلقتين في نكاح جديد متى تزوجتني، فقال: بل بذلت في مقابلة ما بقي لك من تكميل الثلاث فإذا اختلفا هكذا تحالفا، وسقط المسمى ووجب مهر المثل. وإن كانت معه على طلقتين، فقالت له طلقني ثلاثا بألف فإن كانت عالمة بذلك نظرت في الزوج، فإن طلقها طلقتين استحق الألف، وإن طلقها واحدة استحق نصف الألف. وإن كانت جاهلة نظرت في الزوج فإن طلقها طلقتين استحق ثلثي الألف، وإن طلقها واحدة استحق ثلث الألف، وفيهم من قال يستحق عليها الألف كله، عالمة ________________________________________