وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] قيل فيه وجهان أحدهما يتحالفان وله عليها مهر المثل، والآخر لا يتحالفان ولها مهر المثل، والذي نقوله إن عليه البينة وعليها اليمين لمثل ما قلناه أولا. إذا قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت، لم تطلق حتى تشاء، وإن أتت بالمشية جوابا لكلامه صح ولزم البدل، وإن لم تشأ على الفور بطل العقد، وعندنا لا يصح على كل حال، لأنه خلع بشرط فلا يصح. إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فإن ضمنت له على الفور صح الخلع وإن تراخى الضمان عن وقت الجواب بطل، وعندنا أنها مثل الأولى. إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، اقتضى أن تكون العطية على الفور على ما قلناه، وهو أن تعطيه الألف جوابا لكلامه، على صفة يمكنه القبض، فمتى وجد هذا فهي العطية قبض الزوج أو امتنع من القبض، فإن لم يفعل هذا لكن هرب الزوج قبل العطية أو غاب أو امتنعت من العطية أو قالت ضمنتها لك أو يضمنها لك زيد، أو قالت أجعلها قصاصا فيما لي عليك وأعطيك بها رهنا. لم ينعقد الخلع بهذا، لأن هذا كله ليس بعطية، وعندنا أن هذا لا يصح في الأصل، لأنه خلع بشرط وذلك لا يصح. إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد قلنا إنه لا يصح عندنا، وعندهم يقتضي العطية. عاجلا، فإن تأخر العطاء بطل، وإن تعجل صح فإذا ثبت هذا وأعطته على الفور لم يخل من أربعة أحوال إما أن تعطيه وفق الألف، أو أكثر منها، أو أقل، أو أعطته ألفا ردية. فإن أعطته وفق الألف وقع الطلاق، لأن الصفة وجدت، وإن أعطته أكثر وقع أيضا وإن أعطته أقل من ألف عددا ووزنا لم يقع، لأن الصفة ما وجدت، و إن أعطته ألفا عددا وهي دون الألف وزنا لم يقع، لأن إطلاق ألف درهم، يقتضي ألفا وزنا من دراهم الاسلام، وهي أن يكون في كل عشرة سبع مثاقيل، فإذا نقصت عن ذلك لم توجد الصفة فإن أعطته وزنا دون الألف عددا طلقت لأن الصفة وجدت وهي ألف وزنا فلا يعتبر العدد مع الوزن. ________________________________________