وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 343 ] الخلع على ثلاثة أضرب مباحان ومحظور: فالمحظور أن يكرهها ويعضلها بغير حق لتفتدي نفسها منه، فقد مضى أن هذا خلع باطل، والعوض مردود والطلاق واقع والرجعة باقية. في آخر باب القسم. فأما المباحان فالأول إن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره المرأة زوجها لدينه أو خلقه أو نحو ذلك مما في نفسها من كراهتها له، فإذا كان في نفسها على هذه الصفة خافت ألا تقيم حدود الله عليها في حقه، وهو أن تكره الإجابة فيما هو حق له عليها، فيحل لها أن تفتدي نفسها بلا خلاف ههنا، لقوله تعالى " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ". ومن هذا القسم قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " (1) فحرم الله عضل المرأة بغير حق و إحواجها بالعضل إلى أن تفتدي نفسها، فيذهب بذلك ببعض ما آتاها، ثم استثنى فقال " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " وقيل إن الفاحشة الزنا. فدلت الآية على أنها متى زنت حل له عضلها وإحواجها بالعضل إلى أن تفتدي نفسها وقيل إن هذه الآية منسوخة كما نسخت آية الحبس بالفاحشة من الحبس إلى الحدود وهي قوله " واللاتي يأتين الفاحشة " (2) فنسخ الحبس بأن تجلد البكر مائة وتغرب عاما، وقد أباح الله الطلاق فهو قادر على إزالة الزوجية والخلاص منها، فلا معنى لعضلها حتى يفتدي نفسها ببذل، والأول أقوى، لأنه الظاهر ولا دليل على أنها منسوخة. الضرب الثاني من الخلع المباح أن تكون الحال بينهما عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها فهذا مباح عند الفقهاء، وقال قوم هو محظور، وبه قال أهل الظاهر وجماعة، وهو الذي يقتضيه رواياتنا ومذهبنا. يجوز الخلع عند التضارب والقتال بلا خلاف، ولا يجوز عندنا في حال الحيض ________________________________________ (1) النساء: 19. (2) النساء: 16. ________________________________________