وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] (فصل) * (في أحكام النشوز) * قال الله تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن (1) " الآية فعلق تعالى هذه الأحكام بالنشوز، دل على تعلق الحكم به. فإذا ثبت ذلك ففيه ثلاث مسائل: إذا ظهرت أمارات النشوز ودلائله وعلاماته وإذا نشزت فأصرت عليه ولم تنزع عنه، ونفس النشوز. فأما إذا ظهرت منها علامات النشوز ودلائله، فذلك يظهر بقول وفعل، أما القول فمثل أن كانت تلبيه إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا كلمها، فامتنعت عن تلبيته وعن القول الجميل عند مخاطبته، والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها و تبادر إلى فراشه إذا دعاها ثم تركت ذلك فصارت لا تقوم ولا تبادر، بل تصير إليه بتكره ودمدمة ونحو هذه، فهذه دلائل النشوز. فإذا ظهر هذا منها وعظها بما يأتي ذكره لقوله تعالى " فعظوهن ". وأما إن نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرر منها، حل ضربها بلا خلاف. وأما إن نشزت أول مرة حل له أن يهجرها في المضجع وهل له ضربها بنفس النشوز أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يحل، والآخر لا يحل، والأول أقوى لقوله تعالى " واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فاقتضى ظاهره أنه متى خاف النشوز منها حلت له الموعظة والهجران والضرب، ولا خلاف أنها ليست على ظاهرها، لأن هذه الأحكام لا يتعلق بالخوف من النشوز، فإذا منع من ظاهرها الدليل حملناها على النشوز نفسه، ويكون التقدير " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن فعلن النشوز فاهجروهن واضربوهن " ومن راعى التكرار والاصرار قدر ذلك فيه أيضا. فإذا ثبت ذلك عدنا إلى فصول النشوز. ________________________________________ (1) النساء: 34 وتتمة الآية، " واهجروهن في المضاجع واضربوهن ". ________________________________________