وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 333 ] التخصيص وفيه خلاف. إذا تزوج الرجل بامرأتين فالمستحب أن لا يزفا إليه في ليلة واحدة، لأن كل واحدة منهما لها حق العقد، فإذا قدم واحدة استوجبت الأخرى، فإن فعل ذلك نظرت فإن سبقت إحداهما الأخرى في الدخول، فإنه يقدمها، لأن لها حق السبق وإن تساويا في السبق، فإنه يقرع بينهما فمن خرجت قرعتها قدمها. وإن كان له امرأتان فقسم بينهما ليلة ليلة فبات عند واحدة ليلة، فلما جاءت نوبة الثانية زفت إليه امرأة فإنه يقدمها عليها، لأن لها حق العقد ثم يبيت عندها ليلة. قد ذكرنا أن أصل القسم الليل، وأن النهار تابع له، وأنه لا يجوز أن يدخل على غير صاحب الليلة لا لحاجة ولا لغير حاجة، ويجوز أن يدخل على غيرها بالنهار لحاجة، لأن النهار للتعيش، وكذلك في حق الجديدة: لا يجوز له أن يدخل على غيرها بالليل، ويجوز له أن يدخل عليها نهارا ولا يستحب له أن يتخلف عن شهود جماعة، وحضور جنازة، أو إجابة دعوة، لأن القسم مباح، وهذه الأشياء طاعات، والمباح لا يمنع من الطاعات. إذا أراد أن يسافر بزوجاته وكن أربعا كان له، وإن أراد أن لا يسافر بواحدة منهن كان له، لأن الذي عليه هو توفية حقوقهن من النفقة والكسوة والسكنى دون الإيواء إليهن، والكون معهن. وإن اختار أن يسافر ببعضهن ويدع البعض كان له، والأولى أن يقرع بينهن فمن خرج اسمه أخرجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد السفر كان يقرع بين أزواجه فمن خرج اسمه أخرجه، وفي الناس من قال يخرج من شاء، والأول أحوط. فأما كيفية القرعة فعلى ما نقوله في كتاب القسم فيمكن إخراج الأسماء على السفر وإخراج السفر على الأسماء، فإخراج الأسماء على السفر أن يكتب اسم كل واحدة في رقعة، ويجعل الرقعة في بندقة من طين أو غيره، وتكون البنادق في حجر من لم يحضر إصلاح البنادق، فيقال له أخرج على السفر رقعة. ________________________________________