وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] نفقة أم لا؟ على قولين أحدهما لا نفقة لها، لأن التمكين ليس بحاصل، ولا إمكان الاستمتاع، وهو الذي يقوى في نفسي، والثاني وهو الصحيح عندهم أن عليه النفقة لأنها يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وقد فعلت، وإنما تعذر القبض من جهته كما لو جن أو مرض. فأما الكلام في الصداق هل عليه [ تسليم ] ظ الصداق في هذه المسائل الثلاث؟ منهم من قال على القولين، كالنفقة، ومنهم من قال يجب تسليم الصداق، والأقوى عندي أنه لا يجب كما لا تجب النفقة، لأن الاستمتاع غير ممكن. فأما إن كانا كبيرين فمتى مكنت من نفسها لزمه تسليم الصداق والانفاق معا والكلام في التقديم والتأخير يجئ فيما بعد، وهو إذا قال كل واحد منهما لا أسلم ما يجب على حتى أتسلم فأيهما يجبر على التسليم؟ قيل فيه ثلاثة أقوال مثل المتبايعين إذا قال كل واحد لا أسلم حتى أتسلم: أحدها يقطع الخصومة بينهما ولا يجبر واحد منهما على شئ، بل يقال لهما أيكما تطوع بتسليم ما عليه أجبر الآخر على تسليم ما عليه، والثاني ينصب الحاكم عدلا ويأمر كل واحد منهما بتسليم ما لصاحبه عليه إليه، فإذا حصل الثمن والمثمن عنده دفع العدل حينئذ إلى كل واحد منهما ما لصاحبه عليه، والثالث يجبر البايع على تسليم السلعة، فإذا استقر البدل أجبر المشتري على تسليم الثمن، إن كان حاضرا وإن كان غائبا فقال أمهلوني لا حضاره أمهل، بعد أن يحجر عليه في السلعة، لئلا يتصرف فيها، وانظر لإحضار الثمن على ما فصلناه في البيوع والقول الأخير أقوى. فأما الصداق فلا يجئ فيه إلا قولان أحدهما يقطع الخصومة بينهما، وأيهما بذل ما عليه أجبر الآخر على إقباض ما عليه، والثاني ينصب عدلا ويأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه، فإذا فعلت أعطاها العدل الصداق وهذا الأقوى عندي. ولا يجئ القول الثالث لأن القول الثالث يجبر الزوجة على تسليم نفسها ثم يجبر هو على تسليم الصداق، وهذا لا يجوز لأنه ربما أتلف البضع ومنع الصداق ________________________________________