وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] بلا جزية فلا. وإن كان متمسكا بدين لا يقر أهله عليه يقال له إما أن تسلم أو تقيم على دين يقر أهله عليه وتلزم أحكامنا أو تحلق بدار الحرب، وكل موضع قلنا لا يقر على دينه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمجنون في هذه الأحكام كلها كحكم الصبي. وأما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت، فإن كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين، فإن أسلم فلا حكم له بلا خلاف، وإن كان مراهقا مميزا فأسلم فإن عند قوم لا يحكم بإسلامه، ولا بارتداده، ويكون تبعا للوالدين، غير أنه يفرق بينه وبينهما لكي لا يفتناه. وفيهم من قال يحكم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ ووصف الاسلام كان مسلما من هذا الوقت وقال قوم يحكم بإسلامه وبارتداده غير أنه لا يقتل لأن هذا الوقت ليس بوقت للتعذيب حتى يبلغ، ولا يكون تبعا للوالدين والأول أقوى. رجل وجد لقيطا وكان أمينا وتركناه في يده، فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع؟ نظرت فإن كان أمينا من حيث الظاهر والباطن جميعا مثل أن يكون ولد في ذلك ونشأ فيه وعرف باطنه أنه أمين، فإنه يترك في يده، وإن كان أمينا في الظاهر مثل أن يكون غريبا يصلي معنا ويكون معنا في الجماعة، يعرف ظاهره أنه أمين، فتركنا اللقيط في يده، ثم أراد أن يسافر به فإنه يمنع من ذلك، ولا يترك أن يحمله، لأنه يخاف أن يسترقه. إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء، فإن كان خطاء فإن عاقلته بيت المال سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه حر مسلم لا عاقلة له، ولأن نفقته في بيت المال، ولأنه لو مات وله مال ولا وارث له كان لبيت المال، وأيضا فلا خلاف في ذلك. وإن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا فإن كان كبيرا فالمجني عليه بالخيار بين أن يقتص أو يعفو، وإن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي وخطأه ________________________________________