وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] إن كثر الغذاء، ويقبل قوله فيما يد عيه من المعروف، ومتى بلغ اللقيط وادعى على الملتقط أنه لم ينفق عليه ماله، كان القول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمين. رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته وتربيته، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إما أن يكونا متساويين أو غير متساويين، فإن كانا متساويين مثل أن يكونا حرين مسلمين عدلين مقيمين موسرين وإن كان أحدهما خيرا من الآخر بأن يكون أزهد و أعدل، فإنه يقرع بينهما وأعطي من خرج اسمه، سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة فإنه يقرع بينهما لأن القرعة تستعمل في كل أمر مشكل. رجلان وجدا لقيطا وكانا قد استويا في الشروط فترك أحدهما، للآخر أخذ الكل أو يحتاج إلى إذن الحاكم؟ قيل فيه وجها ن: فيهم من قال ليس له أخذه حتى يأذن له الحاكم، لأنه إنما يملك إسقاط حقه ولا يملك تحصيله لغيره ولاية، و فيهم من قال له أن يأخذ الكل بغير إذن الحاكم وهو الأقوى، لأنهما ملكا الحضانة بالالتقاط، ألا ترى أنه لو أقرع بينهما لما احتيج إلى إذن الحاكم، فإذا أسقط أحدهما حقه صار الكل للآخر كالشفيعين. وهذا كله إذا كانا متساويين، فأما إذا كان مختلفين فإنا نذكر أولا الحكم في الأفراد ثم يجمع بينهما: إن وجده عبد فإنه ينزع من يده، لأنه لا يملك من نفسه شيئا يشتغل به في الحضانة، إلا أن يأذن له سيده، فحينئذ لا ينزع من يده، كما لو وجده سيده ودفعه إلى عبده. وإن وجده حر فلا يخلو أن يكون مسلما أو كافرا فإن كان كافرا نظرت في اللقيط فإن كان بحكم الاسلام نزع من يده، لأن الكافر لا يلي على مسلم، ولأنه ربما فتنه عن دينه، وإن كان حكم له بالكفر فإنه يترك في يده ولا ينزع من يده. وإن كان الذي وجده مسلما فلا يخلو إما أن يكون أمينا أو فاسقا فإن كان فاسقا فإنه ينزع من يده لأن الفاسق لا ولاية له، ولأنه ربما يسترقه. وإن كان أمينا فلا يخلو أن يكون حضريا أو بدويا، فإن كان حضريا وأراد ________________________________________