وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله (1). مسألة 75: لا زكاة في الزيتون، وبه قال الشافعي في " الجديد "، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي (2). وقال في " القديم ": فيه الزكاة، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (3)، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات (4). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء. مسألة 76: لا زكاة في العسل، وبه قال الشافعي، وبه قال عمرو بن عبد العزيز (5). وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه، وإن كان في غير أرضه فيه العشر (6). ________________________________________ (1) سنن البيهقي 4: 129، وسنن الدارقطني 2: 97 حديث 9، والمستدرك على الصحيحين 1: 401، وكنز العمال 6: 327 حديث 15879. (2) المجموع 5: 454 و 456، وكفاية الأخيار 1: 109، وبداية المجتهد 1: 245، والمغني لابن قدامة 2: 572 وفتح العزيز 5: 562. (3) المجموع 5: 454 و 456، وبداية المجتهد 1: 245، وأحكام القرآن للجصاص 3: 11، وفتح العزيز 5: 562، والمنهاج القويم: 339، والمنهل العذب 9: 200 - 201. (4) المبسوط 3: 2، واللباب 1: 152، وبدائع الصنائع 1: 59، والمجموع 5: 456، والمحلى 5: 211، والبحر الزخار 3: 169. (5) الأم 2: 39، والمجموع 5: 455، والوجيز 1: 90، وفتح العزيز 5: 563، وأحكام القرآن للجصاص 3: 154، والمغني لابن قدامة 2: 572، وفتح الباري 3: 271، وشرح فتح القدير 2: 6. (6) أحكام القرآن للجصاص 3: 154، والمبسوط 2: 215، واللباب 1: 153، والهداية 1: 110، وشرح فتح القدير 2: 5، وفتح الباري 3: 271، وتبين الحقائق 1: 291، والمغني لابن قدامة 2: 573، والمجموع 5: 456، وفتح العزيز 5: 563. ________________________________________