وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] إناثا ففيه روايتان، أصحهما في الزكاة (1). وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه. ولا يعتبر فيها النصاب، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، وبين أن يقومه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة (2). دليلنا: إجماع الفرقة، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم. وروى أبو يوسف، عن غورك السعدي (3)، عن جعفر بن محمد، عم أبيه، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل فرس دينارا إذا كانت راعية " (4). وأيضا روى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا (5). مسألة 64: من كان معه نصاب فبادل بغيره، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبني. ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 2: 486. (2) المجموع 5: 339، والمغني لابن قدامة 2: 486، وبداية المجتهد 1: 243. (3) غورك بن الخضرم السعدي وقيل: بن أبي الحصرم، أبو عبد الله الحضرمي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وذكره الزبيدي في تاج العروس وقال: " وغورك بن الحصرم الحصرمي السعدي روى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وعنه القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وكان أبو مسعود البجلي يقول هو من بني سعد، ومن قال إنه من سعد سمرقند فقد أخطأ ". انظر رجال الشيخ الطوسي: 269، ولسان الميزان 5: 421، وتنقيح المقال 2: 366. (4) سنن الدارقطني 2: 125. (5) الكافي 3: 530 حديث 1، والتهذيب 4: 67 حديث 183، والاستبصار 2: 12 حديث 34. ________________________________________