وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها، أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وجابر، ومعاذ، وفي الفقهاء الليث بن سعد والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (1). وقال مالك: تجب في الغنم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة (2)، فاعتبر الجنس. قال أبو عبيد: وما علمت أحدا قال بهذا قبل مالك (3). وقال الثوري مثل قول أبي عبيد الحكاية. وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم، فأما عوامل البقر والإبل ومعلوفتها الزكاة (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه. وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة، وليس في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه. وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في سائمة الغنم زكاة " (5) فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب. ________________________________________ (1) المبسوط 2: 165، والمحلى 6: 45، والمجموع 5: 358، ومنهل العذب 9: 146، وعمدة القاري 9: 21 - 22. (2) المدونة الكبرى 1: 313، ومقدمات ابن رشد 1: 244، وبداية المجتهد 1: 244، والمحلى 6: 45، وعمدة القاري 9: 21. (3) حكى السبكي في المنهل العذب 9: 147 قول ابن عبد البر لفظه: لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار. (4) المحلى 6: 45، والبحر الزخار 3: 157، والمبسوط 2: 165. (5) صحيح البخاري 2: 146، وسنن أبي داود 2: 96 و 98 حديث 1567 و 1570، وسنن النسائي 5: 21 و 29، والمستدرك على الصحيحين 1: 396، وسنن البيهقي 4: 85 - 86 و 100. ________________________________________