وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] دليلنا إنه لا خلاف أنها إذا قارنت أجزأت، وليس على جوازها دليل إذا تقدمت. مسألة 59: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها، وفي الفطرة أي شئ كانت القيمة، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل. وبه قال أبو حنيفة (1)، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين: منهم من قال: الواجب هو المنصوص عليه، والقيمة بدل (2). ومنهم من قال: الوجب أحد الشيئين، أما المنصوص عليه أو القيمة، وأيهما أخرج فهو الأصل. ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار، ولا نصف صاح تمر جيد بصاع دون قيمته (3). وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، وإنما يخرج المنصوص عليه، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم، وكذلك قال في الأبدال في الكفارات، وكذلك قوله في الفطرة (4). وبه قال مالك. غير أنه خالفه في الأعيان فقال: يجوز ورق عن ذهب، وذهب عن ورق (4). دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وأيضا فقد روى البرقي (6) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت ________________________________________ (1) اللباب 1: 147، والمبسوط 2: 156، وشرح فتح القدير 2: 144، والمنهل العذب 9: 235، والمجموع 5: 429، والمغني لابن قدامة 2: 671 - 672، والفتح الرباني 9: 147. (2) المبسوط 2: 156. (3) المنتقى شرح الموطأ 2: 93. (4) المجموع 5: 429، والمبسوط 2: 156، والمغني لابن قدامة 2: 671. (5) المجموع 5: 429. (6) أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أصله الكوفة، ثقة في نفسه، هرب إلى برق رود مع أبيه من ظلم يوسف بن عمر والي الكوفة فنسب إليها، صحب الإمام الجواد والهادي عليهما السلام وروى عنهما، وثقه أكثر من ترجم له، توفي سنة 274 وقيل سنة 280. انظر رجال الشيخ الطوسي: 398 و 410، والفهرست: 20، ورجال النجاشي: 59، وتنقيح المقال 1: 82. ________________________________________