وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها (1). وقال مالك: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب (2)، وبه قال أبو عبيدة بن حربويه (3) من أصحاب الشافعي. وأبو حنيفة، ومالك في طرفي نقيض. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرأ ذمته، وليس على براءة ذمته إذا أخرجها قبل ذلك دليل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة علهم السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4). يدل على ذلك. مسألة 47: إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل ________________________________________ (1) المبسوط 2: 177، والمغني لابن قدامة 2: 495، وبداية المجتهد 1: 266. (2) المدونة الكبرى 1: 284 و 2: 117، والمغني لابن قدامة 2: 495 و 11: 223، وبداية المجتهد 1: 266 و 406. (3) أبو عبيد، علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي المشهور بابن حربويه، سمع أحمد بن المقدام والحسن بن محمد الزعفراني وغير هم، روى عنه أبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهين وغيرهما، ولي القضاء في مصر سنة 293 ومات سنة 319 ببغداد وصلى عليه الاصطخري. انظر تاريخ بغداد 11: 395، وطبقات الشافعية للشيرازي: 15، والبداية والنهاية 11: 167، وتهذيب التهذيب 7: 303، وشذرات الذهب 2: 281. علما بأن النسخ المخطوطة والمطبوعة اختلفت في كنيته ولقبه وهو من سهو النساج. (4) الكافي 3: 524، والفقيه 2: 8 قطعة من حديث 26، والتهذيب 4: 40 حديث 102 و / 104 و 108 و 109، والاستبصار 2: 23 حديث 65 و 66. وعيون أخبار الرضا 2: 123، وموطأ مالك 1: 17 حديث 4، ومسند أحمد بن حنبل 1: 148، وسنن أبي داود 2: 100 ذيل حديث 1573، وسنن الترمذي 3: 25 حديث 631، وسنن ابن ماجة 1: 571 حديث 1792، وسنن البيهقي 4: 95. ________________________________________