وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] الزكاة " (1). وهذه إذا كانت تسمى غنما فالاسم يتناولها، فيجب فيها الزكاة. وكذلك قوله: " في أربعين شاة شاة " (2) وهذه تسمى شاة، فيجب فيها الزكاة. وقد قيل: إن الغنم المكية آبائها الظباء، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم، رخل، وجمعه رخال، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له، فمن أسقط عنه الزكاة فعليه الدلالة. مسألة 34: لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول. وقد قال الشافعي وأصحابه: هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها، فإذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها، به قال أبو يوسف (3). وقال مالك وزفر مثل ذلك، لكنهما قالا: تجب الزكاة ولا تؤخذ، ولكن يكلف عن الصغار كبيرة (4). وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا، فإذا ________________________________________ (1) الظاهر أن المصنف قدس سره أراد بيان اشتراط السوم في الزكاة عند الإشارة إلى هذا الحديث، ولم يلتزم اللفظ، فقد روي في كتب الفريقين بألفاظ مختلفة نشير إلى البعض منها: الكافي 3: 535 الحديث الثالث، والتهذيب 4: 22 حديث 55، وسنن الدارقطني 2: 113 حديث 2، وسنن أبي داود 2: 96 حديث 1567 (2) انظر الكافي 3: 534 حديث 1، وسنن ابن ماجة 1: 577 حديث 1805، وسنن الدارمي 1: 381، وسنن الدارقطني 2: 113 حديث 2، وسنن الترمذي 3: 17 حديث 621، وسنن النسائي 5: 21، وسنن أبي داود 2: 96 حديث 1567. (3) الهداية 1: 101، وبدائع الصنائع 1: 31، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1: 248، والمغني لابن قدامة 2: 470 - 471. (4) المغني لابن قدامة 2: 471، وبدائع الصنائع 1: 31، والهداية 1: 101. ________________________________________