وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وعليها المناظرة. والثانية: رواها الحسن بن زياد لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة. والثالثة: رواها أسد بن عمرو (1) مثل قولنا (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك (3)، وخبر زرارة وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (4) صريح بما قلناه فلا وجه لإعادته. مسألة 16: إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك. وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن فيه ثلاث مسنات لا يجوز غيره، والآخر مثل قولنا من التخيير (1). ________________________________________ (1) أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله بن عمرو القشيري، القاضي البجلي الكوفي، صاحب أبي حنيفة، سمع منه وتفقه عليه، روى عنه أحمد بن حنبل، وولي القضاء بواسط وبغداد بعد أبي يوسف، وهو أول من كتب كتب أبي حنيفة، مات سنة 188 وقيل: 190 هجرية. (2) الفتاوى الهندية 1: 177، وكنز الدقائق 1: 262، وشرح فتح القدير 2. 133، والهداية 1: 99، والمغني لابن قدامة 2: 457، وشرح العناية 2: 133. (3) سنن الدارقطني 2: 103 حديث 2. (4) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 534 الحديث الأول، والشيح الطوسي في التهذيب 4: 24 حديث 57. (5) الأم 2: 9، والمجموع 5: 416، والمنهاج القويم: 333، وفتح القريب: 30، وشرح الأزهار 1: 485. ________________________________________