وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] وأما دليلنا على وجوب الأداء مع الامكان: إنه مأمور به، والأمر يقتضي الفور، فوجب عليه الأداء في هذه الحال، وإنما قلنا أنه مأمور به لقوله تعالى: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1) فمن قال: لا يجب الأداء إلا مع المطالبة، فقد ترك الظاهر. مسألة 14: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء (2). وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (3). دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع، فمن ادعى أن فيما دون ذلك شيئا فعليه الدلالة. وأيضا روى الحكم (4) عن طاووس عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، وجذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا: الأوقاص؟ فقال: لم يأمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله صلى الله ________________________________________ (1) البقرة: 43. (2) الأم 2: 9 و 7: 144، والفتاوى الهندية 1: 177، والمجموع 5: 416، والمغني لابن قدامة 2: 457، وبداية المجتهد 1: 253. (3) المحلى 6: 9، وبداية المجتهد 1: 253، وحكاه البيهقي في سننه 4: 99. (4) الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد، مولاهم، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام علي بن الحسين والباقر والصادق عليهم السلام، فقيه، روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وشريح القاضي وغيرهم وروى عنه الأعمش والسبيعي وأبو إسحاق الشيباني وقتادة، مات سنة 113 وقيل 114 هجرية. رجال الشيخ الطوسي 86 و 114 و 171، وتهذيب التهذيب 2: 433، وشذرات الذهب 1: 151، وتنقيح المقال 1: 358. ________________________________________