وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 713 ] الشافعي (1). وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه (2). دليلنا: إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة (3) لم تتناول هذا. مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك. ويصلي عليهما الإمام وغيره [ وكذلك حكم المقتول قودا. وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره ] (4). وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة (5). وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد (6). دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه. وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة (7). مسألة 522: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وبه قال جميع الفقهاء (8). ________________________________________ (1) الأم 1: 268، وفتح العزيز 5: 155، والوجيز 1: 75، والمجموع 5: 267 والمبسوط 2: 52. (2) الهداية 1: 95، وشرح فتح القدير 1: 478. (3) راجع الهامش الرابع من المسألة 518. (4) ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ. أما قول الشافعي فقد ذكر في الأم 1: 268، والمجموع 5: 267، والوجيز 1: 75، وفتح العزيز 5: 156. (5) (6) المجموع 5: 267. (7) سنن النسائي 4: 63، وسنن أبي داود 4: 151 الحديث 4440. (8) الموطأ 1: 230، والمحلى 5: 171، المغني لابن قدامة 2: 419 - 420، المجموع 5: 267. ________________________________________