وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 711 ] مسألة 515: حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء، وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم (2). دليلنا: إن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه (3). مسألة 516: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو، ولا يغسل، ولكن يصلى عليه. وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله (4)، وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل ولا يصلى عليه (5). دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل (6)، وهي على عمومها. مسألة 517: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي (7). وقال أبو حنيفة: إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه، وإن كان به أثر فإن ________________________________________ (1) الأم 1: 268، والمجموع 5: 266، وفتح العزيز 5: 151. (2) اللباب 1: 136، والمجموع 5: 266، وفتح العزيز 5: 151. (3) انظر الكافي 3: 210، والتهذيب 1: 330 - 331، والاستبصار 1: 213، وصحيح البخاري 2: 114 - 115، وسنن النسائي 4: 78 وسنن ابن ماجة 1: 485 الحديث 1514 و 1515، سنن أبي داود 3: 195 الحديث 3134 - 3135 و 3138. (1) المجموع 5: 260 و 263، فتح العزيز 5: 157، والوجيز 1: 76 ومغني المحتاج 1: 351، وكفاية الأخيار 1: 101. (5) المجموع 5: 260 و 263، وفتح العزيز 5: 157. (6) الأخبار المتقدمة في هذا الباب فلاحظ. (7) الأم 1: 268، والمجموع 5: 267، وكفاية الأخيار 1: 101 وفتح العزيز 5: 152. ________________________________________