وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 706 ] وقال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس (1). وقال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة (2). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 503: اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي (3)، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل. دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 504: الكتابة بالشهادتين، والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه. مسألة 505: تسطيح القبر هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا هو المذهب (4) إلا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلي، وكذلك ترك الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " لأنه صار شعار أهل البدع (5). وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة (6). ________________________________________ = المغني لابن قدامة 2: 375 والوجيز 1: 77 قدر قامة فقط. (1) قال النووي في المجموع 5: 288، واستحب مالك أنه لا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه. (2) المجموع 5: 288، وحكى ابن قدامة في المغني 2: 375 أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا. (3) المجموع 5: 287، وكفاية الأخيار 1: 104، ومغني المحتاج 1: 352، وفتح العزيز 5: 202. (4) الأم 1: 273، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 297، والمغني لابن قدامة 2: 380 - 381، وكفاية الأخيار 1: 104. (5) المجموع 5: 297. (6) الهداية 1: 94، والمبسوط 2: 62، واللباب: 135 وشرح فتح القدير 1: 472، والمجموع 5: 297، = ________________________________________