وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 693 ] وقال أبو إسحاق: يغسل بأحديهما فرجه، وبالأخرى جميع بدنه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به. مسألة 472: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله (2) غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه. وقال الشافعي: يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق (3). وقال أبو حنيفة: يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق (4). دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا اللباب، ذكرناها في الكتابين (5). مسألة 473: لا يجلس الميت في حال غسله، وهو مكروه. وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك (6). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 474: يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر. ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب (7). ________________________________________ (1) المجموع 5: 171 - 172. (2) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 11. (3) الأم 1: 265، والمجموع 5: 172، وفتح العزيز 5: 119، والأم (مختصر المزني): 35 وبداية المجتهد 1: 222، وعمدة القاري 8: 36، والمغني لابن قدامة 2: 319. (4) الأصل 1: 417، والمبسوط 2: 59، واللباب 1: 128، وبدائع الصنائع 1: 300 - 301 وشرح فتح القدير 1: 449، وفتح العزيز 5: 119، والمجموع 5: 172، والمغني لابن قدامة 2: 319. (5) التهذيب 1: 302 الأحاديث 878 - 883. (6) الأم 1: 281، والأم (مختصر المزني): 35، والأصل 1: 419، والمغني لابن قدامة 2: 318، والاقناع 1: 215، والمجموع 5: 171، والروض المربع 1: 97، واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 1: 45. (7) الأم 1: 265، والمبسوط 2: 59، والمجموع 5: 172، ومغني المحتاج 1: 333 واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 2: 73. ________________________________________